علي الأحمدي الميانجي
316
مكاتيب الأئمة ( ع )
عَصَمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ مِنَ الفِتنَةِ ، فَإِن يفعَل فَأَعظِم بِهَا نِعمَةً ، وَإِلَّا يَفعَل فَهِيَ - 6 / 237 العَظْمُ الَّذِي هوَ فيِه - 2 / 301 عِلمُ ذَلِكَ عِندَهُ وَهُوَ المُقَدِّرُ لَهُ بِمَا هوَ أَحسَنُ تَقدِيراً ، وَاعلَم - 6 / 20 عِلمُنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوجُهٍ : مَاضٍ ، وَغَابرٍ ، وَحَادِثٍ ، أَمَّا المَاضِي فَتَفسِيرٌ - 7 / 25 العِلمُ يُؤْتَى ولا يَأتِي - 1 / 54 عِلَّةُ غُسلِ الجَنابَةِ النَّظافَةُ وَتَطهيرُ الإِنسانِ نَفسَهُ مِمَّا أَصابَ - 5 / 96 عَلَى حَسَبِ أَلَّا يُضِرُّ إِحدَاهُمَا بِالأُخرَى إِن شَاءَ اللَّهُ - 6 / 336 ؛ - 6 / 337 عَلَيكَ أَن تُخرِجَ عَن نَفسِكَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِيِّ - 6 / 107 عَلَيكَ بِالتُّفاحِ فَكُلْهُ - 4 / 342 عَلَيكَ بِالحِلمِ فإنَّهُ رُكنُ العِلمِ ، وَاملُك نَفسَكَ عِندَ أسبابِ - 4 / 243 عَلَيكَ بِسُعوطٍ العَنبرِ وَالزَّيبَقِ على الرِّيقِ ، تُعافى منها إن شاءَ اللَّهُ - 4 / 339 عَلَيكُم بِصدقِ الحَديثِ ، وَأداءِ الأمانَةِ إلى البَرِّ وَالفاجِرِ - 4 / 238 عَلَيهِ الخُمُسُ بَعدَ مَؤُونَتِهِ وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ ، وَبَعدَ خَرَاجِ السُّلطَانِ - 6 / 115 عَلَيهِ الثَّمَنُ - 5 / 152 عَلَيهِ عَشرُ كَفَّارَاتٍ ، لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ ، فَإِن أَكَلَ أَو شَرِبَ فَكُفَّارَةُ يَومٍ وَاحِدٍ - 5 / 142 ؛ - 6 / 122 عِندَ زَوَالِ اللَّيلِ وَهُوَ نِصفُهُ أَفضَلُ ، فَإِن فَاتَ فَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ جَائِزٌ - 6 / 100 عِندي سِلاحُ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله ، وَهوَ فينا بِمَنزِلَةِ التّابوتِ في بَني إِسرائيلَ - 5 / 323 عَن قَرِيبٍ يَمُوتُ ، وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يُسَلِّمَ إِلَيكَ مَا لَكَ عِندَهُ - 6 / 309 عَهدي إلى أكبَرِ وُلدي أن يَفعَلَ كَذا ، وَأن يَفعَلَ كَذا ، وَفُلانٌ لا تُنِلهُ - 4 / 368 عَهدي إلى أكبَرِ وُلدي ، يُعطى فُلانٌ كَذا - 4 / 367 غرَّكَ عِزُّك ، فصار قِصارُ ذلك ذُلَّك ، فاخشَ فاحِشَ . . . . - 1 / 278 غَفرَ اللَّهُ لَكَ وَلِوَالِدَيكَ وَلِأُختِكَ المُتَوَفَّاةُ المُلَقَّبَةُ كلكى - 7 / 165 الفائِدَةُ مِمَّا يُفيدُ إِلَيكَ في تِجارَةٍ مِن رِبحِها ، وَحَرثٍ بَعدَ الغَرامِ - 5 / 137 فَاتَّقِ اللَّه فِيمَا لَدَيْكَ ، وانْظُرْ فِي حَقِّهِ . . . - 2 / 334 فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَك ، وأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك ، وابْسُطْ . . . . - 1 / 259 فإذا أُصِيْبَ الرَّجُلُ في إحْدَى عَيْنَيهِ - 2 / 301